أهم الأخبارمنوعات

بعد واقعة شيرين.. تعرف على شروط وإجراءات العلاج الإلزامى لمريض الأدمان وواجبات الأسرة والأطباء

أثارت أزمة إجبار الفنانة شيرين عبد الوهاب، من قبل شقيقها ووالدتها على الدخول إلى إحدى المصحات النفسية المتخصصة في علاج الإدمان، تساؤلات عدة حول الطبيعة القانونية لمصطلح «العلاج الإلزامي» لمريض الأدمان 

قد تصيبك الدهشة والتعاطف مع المطربة شيرين أو تكون  رافضاً لطريقة أقتيادها رغما عنها لتلقى العلاج داخل أحدى المصحات المتخصصة 
ولكن يجب أن نقف عند حقيقة واحده ان الاسرة ليها دور قوي في اخذ قرار العلاج للمدمن 
سلوكيات المدمن وافكاره القهريه هى العائق الذى يجعله يرفض فكرة العلاج والتعافى 
ولا يستطيع أن  يسيطر علي تصرفاته وهنا تظهر  عليه علامات عدم الادارة و بيبدأ يتدهور نفسيا و اجتماعيا و ماديا و جسديا و الاسرة الواعيه هي الأسرة القادرة على التدخل وعلاج المريض الزاميا 
الطريقة اللي تم بها أخذ قرار العلاج وأقتيادها رغماً عنها لأحدى المصحات هى أفضل الطرق قبل الوصول لمرحلة المرض العقلى والنفسي و هى أفضل  اختيار لمساعدتها وأنقاذ حياتها وعودتها لجمهورها متعافية سليمة أن شاء الله 

وعقب تفجير أزمة إدمان شيرين للمخدرات عبر المداخلة الهاتفية التي أجراها شقيقها من خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية «إم بي سي مصر»، ثارت حالة من الجدل في أوساط جمهور شيرين، حول مدى قانونية الإجراء الذي أقدم عليه شقيقها بشأن إجبارها عنوة على الدخول إلى مصحة نفسية، حيث ظل محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة على مدى الساعات التالية على المداخلة محلاً للنقد من قبل عدد كبير من الجماهير التي أبدت تعاطفاً كبيراً مع شيرين في أزمتها.
وفي هذا التقرير تُسلّط «المرسال نيوز » الضوء على الطبيعة القانونية لـ«الدخول الإلزامي» لمرضى الإدمان والمرضى النفسيين لمنشآت الصحة القانونية، والشروط والإجراءات القانونية للإقبال على هذه الخطوة، وذلك على ضوء قانون الصحة النفسية ولائحته التنفيذية وفقا لأحدث تعديلاتهما.

 

• شروط الدخول الإلزامي

على الرغم من إجازة قانون رعاية المرضى النفسيين وتعديلاته، إدخال أي شخص إلزاميا للعـلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا أن المادة 13 منه جعلت الأمر مرهوناً بالحصول على موافقة طبيب نفسي.
بالإضافة إلى وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في حالتين أولاهما: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، وثانيهما: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
ومع توافر هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته

• شروط الدخول الإلزامي

على الرغم من إجازة قانون رعاية المرضى النفسيين وتعديلاته، إدخال أي شخص إلزاميا للعـلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، إلا أن المادة 13 منه جعلت الأمر مرهوناً بالحصول على موافقة طبيب نفسي.
بالإضافة إلى وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في حالتين أولاهما: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، وثانيهما: إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
ومع توافر هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما حالته الصحية.
وتفسيراً لتلك النصوص أوردت اللائحة التنفيذية للقانون، تفصيلاً للشروط السابقة بأن نصت على حظر إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي إلا بعد توافر الشروط الآتية:
( أ ) وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسی شدید.
(ب) توافر إحدى الحالتين الأتيتين: وجود احتمال تدهور شديد وشيك للحالة المرضية النفسية، أو وجود أعراض للمرض النفسي تمثل تهديداً جدياً وشيكاً لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
وأكدت اللائحة أن مجرد الاعتماد على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية لا يعد سببًا كافيًا للدخول الإلزامي .
(ج) تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة إلزاميا
(د) أن يكون المريض رافضا دخول المنشأة لتلقي العلاج اللازم .
(هـ) موافقة طبيب نفسى متخصص في الطب النفسي ومسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية
وتلزم اللائحة الطبيب الذي صرح بالدخول أن يملأ النموذج الخاص بالدخول الإلزامي المرفق باللائحة (نموذج رقم 5 صحة نفسية) لإرساله إلى للجهات التي ينص قانون رعاية المريض النفسي على ضرورة إبلاغها خلال 24 سـاعـة من دخول المريض.

وعلى سبيل الاستثناء، تجيز المادة 14 من القانون لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليهـا فيه وفي الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليهـا فيهـا أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعـة وذلك بناء على طلب كتابي يقـدم إلى المنشأة من أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو من أحد ضباط قسم الشرطة، أو الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة، أو مفتش الصحة المختص، أو من قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو مدير المنشأة حتى الدرجة الثانية .

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم، ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك، لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية ، مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.

• إجراءات الدخول الإلزامي

وعقب توافر الشروط السابقة في المريض النفسي، تنص اللائحة على أن يقدم طلب دخول المريض إلزاميا للمنشأة من أي من الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من القانون، على النموذج المعد لذلك.
وتنص اللائحة على أن يعتبر طلب الدخول كأن لم يكن إذا لم يتم إدخال المريض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حضور المريض للمنشـأة دون تقديم طلب دخول، وكانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي يجوز للطبيب المتخصص والمقيد بالمجلس الإقليمي المختص إدخاله، على أن يتم إبلاغ الشرطة أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) عن القانون لاستكمال إجراءات الدخول وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الدخول .
وتلتزم المنشأة بإبلاغ المريض وذويه بحقوقه المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في القانون ويقوم المجلس القومي للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تحديد الدور الذي تقوم به مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء المختلفة بشأن تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسي.
وفرّقت اللائحة ما بين نوعين من وسائل إحضار المريض للمصحة، أولهما الوسائل العادية التي يتم اللجوء إليها في الحالات غيـر العاجلة، والوسائل غير العادية والتي تستدعي تقييد المريض جديًا أو استخدام العقاقير المؤثرة على درجة الوعي .
أما الحالات العاجلة التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فوريا على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات السابقة فيجز القانون بشأنها إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة وذلك بشرط تقديم طلب كتابي للمنشأة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من القانون على النموذج المعد لذلك.

• مدة بقاء المريض داخل منشأة الصحة النفسية:

وفي الوقت الذي نصت فيه المادة 14 من القانون على ألا تجاوز مدة تقييم حالة المريض الخاضع للدخول الإلزامي 48 ساعة، أجازت المادة 15 للطبيب النفسي المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة.
وتحظر المادة 16 إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة إخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا.

ويرفق بالتقيميين النموذج المستخدم لذلك، وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.
وفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقسيم النفسي المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة، يجيز القانون إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومرة أخرى يجيز القانون للطبيب النفسي المسئول أن يـمد فتـرة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادتين (١٤) ، (١٥) من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامي وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانـون.
كما يجيز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض ،والأسباب الداعية لاحتجاره.
فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمي للصحة النفسية لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور .

• التظلم من الحجز الإلزامي

ويجيز القانون للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامي إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيرا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض.

ويلزم القانون المجلس بأن بيت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومي الصحة النفسية، وعلى المجلس أن بيت في التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعـان من تاريخ تقديمه.

وفي جميع الأحوال يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من قـرار الدخـول الإلزامي أو الاستمرار فيـه أو إلغـائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو المجلس القومي للصحة النفسية المشار إليهما في الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأى المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية والنيابة العامة.

                   أحمد مراد أخصائى نفسى ومعالج أدمان

زر الذهاب إلى الأعلى